الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> قال ابن مالك في شرح التسهيل: أكثر ما يحذف الحجازيون خبر لا مع إلا نحو لا إله إلا اللّه ومن حذفه دون إلا نحو لا ضرر ولا ضرار ولا عدوى ولا طيرة. - (حم ق) في الطب (عن أبي هريرة حم م عن السائب) ابن يزيد ابن أخت عمران وفي مسلم عن أبي هريرة أنه كان يحدث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا صفر ولا هام ويحدث عنه أيضاً أنه قال لا يورد ممرض على مصح قال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. 9908 - (لا عدوى ولا طيرة) بكسر ففتح من التطير التشاؤم بالطيور (ولا هامة ولا صفر ولا غول) هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك وبالضم الاسم وهو من السعالى وجمعه أغوال وغيلان كانوا يزعمون أن الغيلان في الفلاة وهر من جنس الشياطين تتراءى للناس وتتغول أي تتلون فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل ذلك وقيل إنما أبطل ما زعموه من تلونه لا وجوده ومعنى لا غول أي لا يستطيع أحد إضلال أحد قال القاضي: والمراد بقوله لا عدوى إلخ أن مصاحبة المعلول ومؤاكلته لا توجب حصول تلك العلة ولا تؤثر فيها لتخلفه عن ذلك طرداً وعكساً لكنها تكون من الأسباب المقدرة التي تعلقت المشيئة بترتب العلة عليها بالنسبة إلى بعض الأبدان إحداث اللّه تعالى فعلى العاقل التحرز عنها ما أمكن بتحرزه عن الأطعمة الضارة والأشياء المخوفة والطيرة التفاؤل بالطير وكانوا يتفاءلون بأسمائها وأصواتها والهامة الصداء وهو طائر كبير يضعف بصره بالنهار ويطير بالليل ويصوت فيه ويقال له يوم والناس يتشاءمون بصوته ومن زعمات العرب أن روح القتيل الذي لا يدرك ثاره تصير هامة فتبدوا وتقول اسقوني فإذا أدرك ثأره طارت وقوله لا غول يحتمل أن المراد به نفيه رأساً وأن المراد نفيه على الوجه الذي يزعمونه فإنهم يقولون هو ضرب من الجن يتشخصون لمن يمشي وحده في ملاة أو في الليلة الليلاء ويمشي قدامه فيظن الماشي خلفه أنه إنسان فيتبعه فيوقعه في الهلاك اهـ. وقال الطيبي: لا التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات ونفت ذواتها وهي غير منفية فيوجه النفي إلى أوصافها وأحوالها التي هي مخالفة الشرع فإن العدوى وصفر والهامة موجودة والمنفي هو ما زعمت الجاهلية لا إثباتها فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية. - (حم م عن جابر) بن عبد اللّه. 9909 - (لا عقر في الإسلام) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى ويقولون صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته. قال المجد ابن تيمية: وكره الإمام أحمد أكل لحمه قال: قال أصحابنا وفي معناه ما يفعله كثير من التصدق عند القبر بنحو خبز اهـ، وأصل العقر ضرب قوائم البعير والشاة بالسيف وهو قائم. - (د عن أنس) بن مالك سنده رمز المصنف لحسنه. 9910 - (لا عقل كالتدبير) قال الطيبي: أراد بالتدبير العقل المطبوع وقال القيصري: هو خاطر الروح العقلي وهو خاطر التدبير لأمر المملكة الإنسانية فالنظر في جميع الخواطر الواردة عليه من جميع الجهات ومنه تؤخذ الفهوم والعلوم [ص 435] الربانية وهذا الشخص هو الملك وإليه يرجع أمور المملكة كلها فيختار ما أمره الشرع أن يختار ويترك ما أمره الشرع أن يتركه ويستحسن ما أمره الشرع أن يستحسنه ويستقبح ما أمره أن يستقبحه وصفة خاطر هذا الملك التثبت والنظر في جميع ما يرد عليه من الخواطر فينفذ منها ما يجب تنفيذه ويرد ما يجب رده وخواطر هذا الجوهر الشريف وإن كثرت ترجع إلى ثلاثة أنواع الأمر بالتنزه عن دني الأخلاق والأعمال والأحوال ظاهراً وباطناً والأمر بالاتصاف بمحاسن الأخلاق والأعمال والأحوال وأعاليها كذلك والأمر بإعطاء جميع أهل مملكته حقوقهم وتنفيذ الأحكام الشرعية فيهم (ولا ورع كالكف) الورع في الأصل الكف ويقال ورع الرجل يرع بالكسر فيهما فهو ورع ثم استعير للكف عن المحارم فإن قيل فعليه الورع هو الكف فكيف يقال الورع كالكف قلنا الكف إذا أطلق فهم منه كف الأذى أو كف اللسان كما في خبر خذ عليك هذا وأخذ بلسانه فكأنه قيل لا ورع كالصمت أو كالكف عن أذى الناس (ولا حسب كحسن الخلق) أي لا مكارم مكتسبة كحسن الخلق مع الخلق فالأول عام والثاني خاص وأخرج في الشعب عن علي كرم اللّه وجهه التوفيق خير قائد وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب والأدب خير ميراث ولا وحشة أشد من العجب قالوا وذا من جوامع الكلم. - (ه) وكذا ابن حبان والبيهقي في الشعب (عن أبي ذر) وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم: غير ثقة ونقل ابن الجوزي عن أبي زرعة أنه كذاب وأورده في الميزان في ترجمة صخر بن محمد المنقري من حديثه وقال: قال ابن طاهر: كذاب وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل فمنها هذا الخبر. 9911 - (لا غرار) بغين معجمة وراءين (في صلاة ولا تسليم) قال الزمخشري: الغرار النقصان من غارت الناقة نقص لبنها ورجل مغار الكف إذا كان بخيلاً وللسوق درة وغرار أي نفاق وكساد وغرار الصلاة أن لا تقيم أركانها معدلة كاملة وفي التسليم أن يقول السلام عليك إذا سلم وأن يقتصر في رد السلام عليّ وعليك ومن روى ولا تسليم فعطفه عن لا غرار فمعناه لا نوم فيها ولا سلام إلى هنا كلامه. - (حم د ك) في الصلاة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم ورواه معاوية بن هشام عن النوري وشك في رفعه. 9912 - (لا غصب) بصاد مهملة بضبط المصنف (ولا نهبة) أي لا يجوز ذلك في الإسلام. - (طب عن عمرو بن عوف) الأنصاري البدوي ويقال له عمير. 9913 - (لا غول) بضم الغين المعجمة أي لا وجود له أو لا يضر تلونه. - (د عن أبي هريرة) وفيه ابن عجلان وقد مر. 9914 - (لا فرع) بغاء وراء وعين مهملتين مفتوحات وهو أول نتاج ينتج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها فقال ابن حجر: أي لا فرع واجب (ولا عتيرة) واجبة قاله الشافعي، فلا ينافي الأمر بالعتيرة في أخبار كثيرة وقال غيره: هي النسيكة التي تعتر أي تذبح في رجب تعظيماً له لكونه أول الأشهر الحرم، ثم إن النهي مخصوص بما يذبح لذلك مراداً به الأصنام أما ما تجرد عن ذلك فمباح بل مندوب عند الشافعي بل إن سهل كل شهر فأفضل. - (حم ق 4 عن أبي هريرة). 9915 - (لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم أي ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) محركاً جمار النخل [ص 436] وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جماراً وكثراً لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر ذكره الزمخشري وقال ابن الأثير: الثمر الرطب ما دام في النخلة فإذا قطع فهو رطب فإذا كثر فهو تمر والكثر الجمار اهـ. لكن يناقضه أنه فسره في رواية النسائي بالحمام فقال: والكثر الحمام وقضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته إلا ما أواه الجرين هكذا هو ثابت في الترمذي وغيره فبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز قال القرطبي بالإجماع إلا ما شذ به الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزاً يحرز مثله ممنوعاً من الوصول إليه بمانع اهـ. لكن أخذ بعمومه فلم يقطعوا في فاكهة رطبة ولو محرزة وقاسوا عليه الأطعمة الرطبة التي لا تدخر قال ابن العربي: وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله إلا ما أواه الجرين فبين أن العلة كونه في غير حرز له غير المحرزة. 5 - (حم 4) في باب الصدقة (حب) كلهم (عن رافع بن خديج) مرفوعاً ورواه أيضاً مالك والبيهقي قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجه بسند صحيح. 9916 - (لا قطع في زمن المجاعة) أي في السرقة في زمن القحط والجدب لأنه حالة ضرورة. - (خط عن أبي أمامة). 9917 - (لا قليل من أذى الجار) أي لا بد من قليل من أذى الجار كذا في الفردوس. - (طب حل عن أم سلمة) قال الهيثمي: رجال الطبراني ثقات. 9918 - (لا قود إلا بالسيف) وفي رواية للدارقطني إلا بالسلاح، وقد تمسك بهذا الكوفيون إلى ما ذهبوا إليه مخالفين للجمهور أن المقتول إذ قتل بكعصى أو حجر لا يقتل بما قتل به بل بالسيف ورده الجمهور بأنه حديث ضعيف وبفرض ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه وبالنهي عن المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص جمعاً بين الدليلين وهذا مستثنى من اعتبار المساواة في القود فمن قتل بالسحر قتل بالسيف إجماعاً وكذا بنحو خمر ولواط. - (ه عن أبي بكرة) قال أبو حاتم: حديث منكر وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة رواه عن الحسن عن أبي بكرة (وعن النعمان بن بشير) وسنده أيضاً ضعيف قال عبد الحق وابن عدي وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة والبيهقي: لم يثبت له إسناداً وأبو حاتم: حديث منكر والبزار: أحسبه خطأ وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي والطحاوي والطبراني وألفاظهم مختلفة وإسناده ضعيف ورواه الدارقطني عن أبي هريرة وفيه سليمان بن أرقم متروك. 9919 - (لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة) [المنقلة: بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة ومفتوحة: وهي الشجة التي تخرج منها العظام كما في المصباح] لعدم انضباطها ففي المأمومة ثلث الدية والجائفة نصف عشر دية صاحبها والمنقلة عشر فإن أوضحت فخمسة عشر. - (ه عن العباس) رمز المصنف لحسنه وهو زلل ففيه أبو كريب الأزدي مجهول ورشدين بن سعد وقد مرّ ضعفه غير مرة. 9920 - (لا كبيرة مع الاستغفار) أي طلب مغفرة الذنب من اللّه والندم على ما فرط منه والمراد أن التوبة الصحيحة تمحو [ص 437] أثر الخطيئة وإن كانت كبيرة حتى كأنها لم تكن فيلتحق بمن لم يرتكبها والثوب المغسول كالذي لم يتوسخ أصلاً قال الغزالي: فالتوبة بشروطها مقبولة ماحية لا محالة قال: فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول (ولا صغيرة مع الإصرار) فإنها بالمواظبة تعظم فتصير كبيرة فكبيرة واحدة تتصرم ولا يتبعها مثلها العفو منها أرجى من صغيرة يواظب عليها ألا ترى أنه لو وقعت قطرات ماء على حجر متوالية أثرت فيه وإن صب كثير منه دفعة لم يؤثر. - (فر) وكذا القضاعي (عن ابن عباس) قال ابن طاهر: وفيه أبو شيبة الخراساني قال البخاري: لا يتابع على حديثه ورواه ابن شاهين باللفظ المزبور عن أبي هريرة وكذا الطبراني في مسند الشاميين. 9921 - (لا كفالة في حد) قال في الفردوس: الكفالة الضمان يقال هو ضامن وكفيل فمن وجب عليه حد فضمنه عنه غيره فيه لم يصح. - (عد هق عن ابن عمرو) بن العاص وهو ما بيض له الديلمي. 9922 - (لا نذر في معصية) أي لا وفاء في نذر معصية ولا صحة له ولا عبرة به ولا العقاد له فإن نذر أحد فيها لم يجز له فعلها وعليه الكفارة (وكفارته كفارة يمين) أي مثل كفارته وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي ومالك لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه. - (حم 4) من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن عائشة) قال الترمذي: وهذا حديث لا يصح قال الزهري: لم يسمعه من أبي سلمة قال غيره وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وهو متروك قال ابن حجر في الفتح: رواته ثقات لكنه معلول وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصح لكن له شاهد نبه عليه المؤلف بقوله (ن) من طريقين (عن عمران بن حصين) قال الحافظ العراقي: وفيه اضطراب من طريقيه ثم بينه قال: وقال النسائي بعد ذكر حديث عمران: هذا حديث محمد بن الزبير أي أحد رجاله ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وكذا ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم اهـ وقال ابن حجر: خرجه النسائي وضعفه وفي الروضة هو ضعيف باتفاق المحدثين لكن تعقب ابن حجر دعواه الاتفاق بقول من ذكر. 9923 - (لا نعلم شيئاً خيراً من ألف مثله إلا الرجل المؤمن). - (طس عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قال الهيثمي: مداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 9924 - (لا نكاح إلا بولي) أي لا صحة له إلا بعقد ولي فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت فهو باطل وإن أذن وليها عند الشافعي كالجمهور خلافاً للحنفية وتخصيصهم الخبر بنكاح الصغيرة والمجنونة والأمة خلاف الظاهر ذكره البيضاوي والجمهور على أن الحديث لا إجمال فيه وقول الباقلاني: هو مجمل إذ لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حساً فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح فكان مجملاً منع بأن المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات إذا ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالعدم بخلاف ما انتفى كماله. - (حم 4) في النكاح (ك) في النكاح (عن أبي موسى) الأشعري (ه) في النكاح (عن ابن عباس) ورواه أيضاً ابن حبان وغيره وأطال الحاكم في تخريج طرقه ثم قال: وفي الباب عن علي ثم عد ثلاثين صحابياً وقد أفرد الدمياطي طرقه بتأليف قال المصنف: وهو متواتر. 9925 - (لا نكاح) صحيح وحمله على نفي كماله لكونه على صدد فسخ الأولياء لعدم الكفاءة عدول عن الظاهر من غير دليل [ص 438] وحمل الكلام على ما بعد اللفظ بالنسبة إليه كاللغز ذكره القاضي (إلا بولي وشاهدين) وفي رواية للدارقطني وشهود ومهر إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج الطبراني في الأوسط بسند قال ابن حجر: حسن عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. - (طب عن أبي موسى) الأشعري رمز لحسنه. 9926 - (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) من إضافة الموصوف إلى صفته لأن القول من صفة الشاهد وشاهدان عدلان وشهود عدول ثم يضيفه إليها اتساعاً ولما استعمل الإضافة أفرد المضاف إليه. - (هق عن عمران) بن الحصين (وعن عائشة) قال الذهبي في المهذب: إسناده صحيح اهـ ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عباس وقال: رجال هذا الحديث ثقات هذه عبارته ورواه من حديث عمران بن حصين هذا وفيه بكر بن بكار قال النسائي: ليس بثقة عبد اللّه بن محرز قال البخاري: منكر الحديث ورواه أيضاً عن ابن عمر يرفعه وفيه ثابت بن زهير قال البخاري: منكر الحديث وقال ابن حجر: رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عن عمران وفيه عبد اللّه محرز متروك اهـ وفي شرح المنهاج للأذرعي أن ابن حبان خرجه في صحيحه بلفظ وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه قال الأوزاعي: وهذا يرد قول ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر اهـ. وبه يعرف ما في كلام الحافظ ابن حجر. 9927 - (لا هجرة بعد فتح مكة) أي لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب فهذا معجرة له فإنه إخبار بأنها تبقى دار إسلام ولا يتصور منها هجرة أو لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبله لمصيرها دار إسلام واستغناء المسلمين عن ذلك إذ كان معظم الخوف من أهله فالمراد لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبله أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية إلى يوم القيامة وأما الهجرة المندوبة وهي الهجرة من أرض يهجر فيها المعروف ويشيع فيها المنكر أو من أرض أصاب فيها ذنباً فهي باقية وفي رواية للبخاري أيضاً لا هجرة بعد الفتح قال ابن حجر: أي فتح مكة إذا عم إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب من بلدة فتحها المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين إما قادر على الهجرة لا يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فالهجرة منه واجبة وإما قادر لكنه يمكنه إظهار ذلك وأداؤه فيندب لتكثر المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر وإما عاجز لنحو مرض فله الإقامة وتكلف الخروج. <تنبيه> قال الأبي: اختلف في أصول الفقه في مثل هذا التركيب يعني قوله لا هجرة بعد الفتح هل هو لنفي الحقيقة أو لنفي صفة من صفاتها كالوجوب أو غيره فإن كان لنفي الوجوب فيدل على وجوب الجهاد على الأعيان فيكون المستدرك وجوب الجهاد على الأعيان وعلى أن المعنى الحقيقي فالمعنى أن الهجرة بعد الفتح ليست بهجرة وإنما المطلوب من الجهاد الطلب الأعم من كونه على الأعيان أو كفاية والمذهب أن الجهاد الآن فرض كفاية أكبر ما لم يعين الإمام طائفة فيكون عينياً عليها وفي الحديث إشارة صوفية وذلك أنه قد مر في حديث أن الجهاد أكبر وأصغر فالأصغر جهاد العدو والأكبر جهاد النفس وهواها وحينئذ فيلزم في الهجرة أن تكون كبرى وصغرى فالصغرى ما ذكر والكبرى هجرة النفس من مألوفها وشهواتها وردها إلى اللّه تعالى في كل حال ولا يقدر على هذه الهجرة إلا أهل الهمم السنية والمقاصد العلية ومن كان ضعيفاً لا يقدر على هذه الهجرة فلا يهمل نفسه بالكلية فإنه علامة الخسران وليأخذ نفسه بالرفق والسياسة في الجهاد والهجرة. - (خ) في الحج والجهاد (عن مجاشع بن مسعود) السلمي نزيل البصرة قتل يوم الجمل مع عائشة وقضية صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه وهو ممنوع فقد رواه الجماعة كلهم إلا ابن ماجه ولفظ مسلم "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا". [ص 439] 9928 - (لا هجر بعد ثلاث) قال ابن الأثير: يريد الهجر ضد الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة لا ما كان منه في جانب الدين كهجر أهل الأهواء والبدع فإنه مطلوب أبداً اهـ. فيحرم هجر المسلم فوق ثلاث ويجوز ما دونها، لأن الآدمي جبل على الغضب فعفي عن الثلاث ليذهب ذلك العارض، وذهب مالك والشافعي إلى أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم ولو بنحو مكاتبة أو مراسلة كما أن تركه يزيد الوحشة. - (حم م عن أبي هريرة). 9929 - (لا هم إلا هم الدين) أي لا هم أشغل للقلب وأشد مؤونة على الدين والدنيا من هم دين لا يجد وفاءه ويهتم باستعداده قبل طلبه ويتحمل مؤونته في تأخيره وأشار بالحديث إلى ترك الاستدانة مهما أمكن وتعجيل قضائه إن لزمه تخفيفاً للهم في دنياه (ولا وجع إلا وجع العين) لشدة قلقه ولخطره فإن العين أرق عضو مع شرفها، وفيه حث على الصبر عليه لعظم الأجر وحث على عيادة الأرمد بخلاف ما تعوده العامة، وقال العسكري: في هذا القول التعظيم لأمر الدين وكذا وجع العين فإن من الأوجاع ما هو أشد لكن عادة العرب إذا أرادت تعظيم شيء تنفي عنه غيره ومثله لا سيف إلا ذو الفقار. - (عد) عن محمد بن يوسف الصفري عن قرين بن سهل بن قرين عن أبيه عن ابن أبي ذؤيب عن خالد عن ابن المنكدر عن جابر (هب) وكذا الطبراني وأبو نعيم في الطب كلهم من حديث قرين بن سهل عن أبيه عن أبي ذؤيب عن خالد عن ابن المنكدر (عن جابر) قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني وحده: فيه سهل بن قرين ضعيف ورواه العسكري عنه بلفظ لا غم إلا غم الدين وفيه أيضاً قرين، وقضية كلام المصنف أن مخرجيه خرجوه ساكتين عليه والأمر بخلافه بل عقباه ببيان علته فقال ابن عدي: باطل الإسناد والمتن وقال الأزدي: سهل كذاب وقال البيهقي: هو حديث منكر قال أعني البيهقي: قرين منكر الحديث وقال: ليس له غير أحاديث ثلاثة هذا منها وهي باطلة متونها وأسانيدها وقال الهيثمي كالذهبي: قرين كذبه الأزدي وأبوه لا شيء وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع ونوزع بما لا طائل فيه. 9930 - (لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد) الرياء مرض عام وقد جرت العادة الإلهية أنه لا يجتمع مع القتال بالسيف في قطر واحد فإن وقع الوباء في قطر لا يقع السيف معه وعكسه والجراد إذا وقع بأرض لا نبات للزرع معه لأنه يجرد الأرض بأكله ما فيها فتصير جرداً لا نبات فيها ولذلك سمي جراداً. - (ابن صصري في أماليه عن البراء) بن عازب. 9931 - (لا وتران) هذا على لغة من ينصب المثنى بالألف فإنه لا يبنى الاسم معها على ما ينصب به فهو كقراءة من قرأ - (حم 3 والضياء عن طلق) بن علي قال الترمذي: حسن قال عبد الحق: ونصححه. 9932 - (لا وصال في الصوم) أي لا جواز له ولا حل بالنسبة إلى الأمة فيحرم عند الشافعي وزعم أن مقصود النهي الرخصة للضعيف لا العزم على الصائم خلاف الظاهر. - (الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد اللّه رمز المصنف لصحته ورواه عنه الديلمي أيضاً. 9933 - (لا وصية لوارث) لأن الغرض بذلها وزاد البيهقي وغيره إلا أن تجيز الورثة وليس المعنى نفي صحة الوصية للوارث بل نفي لزومها أي ولا صية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف هب الموصى به زاد على الثلث أم لا.
|